المحقق الداماد

442

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )

المجتهد أزمنة طويلة ، فجواز رجوعه اليه في الحكم الشرعي يبتنى على جواز تقليد الأموات بدوا ، وقد عرفت الاشكال فيه وان كان هو كثرة احاطته واطلاعه وسعة تتبعه وباعه بالنسبة إلى المجتهد الآخر في الكتب الموجودة فيما بأيديهما الذي يتصور في حق المتعاصرين كغيرهما فالوقوف على فتوى الغير يوجب سلب وثوق هذا المجتهد المبحوث عنه عن فحصه فيحتاج إلى مزيد تتبع وكثرة فحص ليظفر بدليل يمكن التمسك به لاثبات مذهب الغير أو يطمئن نفسه بخطائه ، وعلى كل تقدير لا تصل النوبة إلى التقليد ، ولكن لا يخفى ان هذا المقدار من الثمرة أيضا كافية في هذا المبحث . تبصرة ثم إنه يبقى الكلام فيما افاده العلامة الأنصاري بعد تسليم شمول اطلاقات الأدلة لمثل المجتهد المذكور من أنها مخصصة بالاجماع وسيرة المجتهدين ، ولكن الانصاف انه لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الاجماع والسيرة ، فان احرازهما في خصوص الفرض الأخير - اعني ما كان مدرك الحكم بنظر هذا المجتهد الأصول العقلية - مشكل جدا ، وفي غيره يحتمل استناد المجمعين إلى ما ذكرناه من الدليل ، فتدبر .